نموذج عريضة جاهز للتحميل
الشروط الموضوعية لقبول الدعوى:
:شرط الصفة يشترط القانون لقبول الدعوى أن ترفع هذه األخيرة من طرف صاحب الحق أو المركز القانوني، فالدعوى ال تقبل إال من الشخص الذي يدعى لنفسه حقا أو مركز قانونيا، سواء كان هذا الشخص طبيعي أو معنوي، قاصرا أو راشدا. أ: تعريف الصفة: تعرف الصفة لغة على أنها جمع صفات وهي الحال التي يكون عليها الشيء )04( . أما من الناحية االصطالحية فإننا لم نجد تعريف مباشر للصفة القضائية، غير أن البعض استنبطوا لها تعريف من خالل ما تدل عليه، فهناك من عرفها بأنها: تعني من له الحق في الخصومة، فهي عبارة صريحة في أنه يشترط في المخاصم أن يكون ذا صفة بحيث يحق له الخصومة دون غيره )00( . أما من الناحية القانونية فقد نص المشرع الجزائري على الصفة في المادة 43 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بنصه: "ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة )06( ، فالصفة هنا هي الحق في المطالبة أمام القضاء، بمعني التمتع بصفة التقاضي أي السند القانوني الذي يمنحه القدرة على االدعاء )07( . ب: أنواع الصفة تنقسم الصفة إلى عدة أنواع على النحو اآلتي: ط.د. مودع حممد أمني شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري حتت اشراف د. زواوي أمال مجلة صوت القانون المجلد الخامس، العدد 20 /أكتوبر 0202 411 - الصفة لدى المدعى ينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي، فقد يسجل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع، في هذه الحالة القانون يخول له شخص أخر بتمثيله من الناحية اإلجرائية كأن يحضر المحامي نيابة عن المدعى، وفي هذه الحالة يقع على القاضي التأكد ابتداء من صحة التمثيل، ثم يبحث الحقا في مدى توفر الصفة لدى صاحب الحق )48( . - الصفة لدى المدعى عليه إذا كان يشترط توفر عنصر الصفة في المدعى وإال رفضت دعواه، فإنه يشترط أيضا قيام عنصر الصفة لدى المدعى عليه، إذ يشترط أن ترفع ضد: _ من يكون معنيا بالخصومة كدعوى العامل ضد رب العمل، أو زوجة ضد زوجها. _ ممن تجوز مقاضاتهم " فال تقبل الدعوى ضد فاقد األهلية ". - الصفة غير العادية أو االستثنائية: يجبر القانون صراحة في بعض الحاالت حلول شخص أو هيئة محل صاحب الصفة األصلية في الدعوى، وهذا االستثناء ال يقبل إال بناء على نص تشريعي. - الصفة اإلجرائية: المقصود بالصفة اإلجرائية هي: صالحية الشخص لمباشرة اإلجراءات القضائية في الدعوى باسم غيره، فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرة الدعوى، وفي هذه الحالة يسمح القانون لشخص أخر بتمثيله في اإلجراءات )09( . 0 :شرط المصلحة إن من أهم شرط لقبول الدعوى هو المصلحة، حيث يجب أن تكون للمدعى مصلحة في مباشرة دعواه، فهي شرط أساسي لقبول الدعوى. أ: تعريف المصلحة تعرف المصلحة من الناحية اللغوية على أنها: المصلحة جمع مصالح وهي الصالح والمنفعة والفائدة .)09( أما من الناحية االصطالحية فتعرف على أنها: يقصد بالمصلحة هي: المنفعة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له قضائيا على طلباته كلها أو ط.د. مودع حممد أمني شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري حتت اشراف د. زواوي أمال مجلة صوت القانون المجلد الخامس، العدد 20 /أكتوبر 0202 413 بعضها، وسبب وجود المصلحة كشرط لقبول الدعوى هي أن المحاكم لم توجد إلعطاء استشارات قانونية للمتخاصمين، بل البد للمدعى من مصلحة، فمن دون هذه المصلحة ال يملك المدعى هذا الحق، فالمصلحة هي الضابط القانوني لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها، ومثال ذلك: ال تقبل دعوى غير الوارث ببطالن الوصية النعدام المصلحة )22( ، ونجد أن المصلحة نص عليها المشرع الجزائري في المادة 43 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية السابقة الذكر : "وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون . ب: شروط المصلحة لقيام المصلحة البد من توافر شروط معينة وهذا ما سنوضحه وفقا لما يلي: - أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة: حسب نص المادة 43 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يجب أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة، أي أن تكون المصلحة موجودة وقت رفع الدعوى، غير أنه يتعين القول أن هذه المصلحة يجب أن تكون مشروعة، أي محمية قانونا وال تخالف النظام العام أو اآلداب العامة )00( ، ونخلص أنهه يجب أن يكون الحق الذي تحميه المصلحة موجودا ومستحق األداء. أما المصلحة المحتملة فهي التي تستند إلى ضرر أو اعتداء محتمل الوقوع، فالفقه والقضاء في بعض الحاالت لم يشترطان الضرر أن يقع فعال وإنما اكتفيا باحتمال وقوعه إذا كانت هناك دالالت تثبت إلى ذلك )00( . - أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة: أي أن يتوفر في المصلحة الطابع الشخصي والمباشر إذ ال يمكن التقاضي عندما تكون مصلحة الغير هي التي تضررت، ومنه فإن المصلحة شرط ضروري لقبول الدعوى، وقد تكون المصلحة مادية في حالة المطالبة بدين، وقد تكون المصلحة معنوية كالمساس بالشرف )00( . 3 :شرط األهلية إن لألهلية دور أساسي لرفع الدعوى وانطالق من هذا المطلب سنسلط الضوء على األهلية وبيان أنواعها ط.د. مودع حممد أمني شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري حتت اشراف د. زواوي أمال مجلة صوت القانون المجلد الخامس، العدد 20 /أكتوبر 0202 411 أ: تعريف األهلية هي صالحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحميل االلتزامات، وهي كذلك صالحية الشخص لممارسة حقوقه بنفسه وااللتزام بالتزاماته المادية )03( ، كما نص المشرع الجزائري على األهلية في القانون المدني من المادة 12 إلى المادة 11 من هذا القانون، محددا في هذه النصوص القانونية سن التمييز وكذلك األهلية الكاملة )04( . ب: أنواع األهلية تنقسم األهلية هي بدورها إلى قسمين: أهلية الوجوب: وهي األهلية التي تثبت للشخص بمجرد والدته حيا ويعبر عنها بأهلية االختصام في المجال اإلجرائي، والقاعدة العامة أن كل شخص قانوني أهل لكي يكون خصما سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وتزول أهلية الوجوب بوفاة الشخص الطبيعي، باإلضافة أن أهلية الوجوب ال تمكن صاحبها من مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه، وإنما يستطيع مباشرتها عن طريق ممثله الشرعي من ولي أو موصي. أهلية األداء: يقصد بأهلية األداء أو أهلية التقاضي صالحية الشخص للقيام بأعمال إجرائية أمام القضاء، والقاعدة العامة أن يكون الشخص الطبيعي أهال للتقاضي ببلوغه سن الرشد القانوني وهو 43 سنة )00( . ج: التصنيفات المختلفة لألهلية _ الفقه التقليدي: يرى أصحاب هذا االتجاه أن شروط الدعوى أربعة وهي: الحق والمصلحة والصفة واألهلية، حيث يتعلق الحق والمصلحة بوجود الدعوى والصفة واألهلية بممارستها، وعليه يصنف هذا االتجاه األهلية ضمن شروط قبول الدعوى وجزاء عدم توافرها هو بطالن اإلجراءات وعدم قبول الدعوى )06( . _ الفقه الحديث: يذهب أنصار هذا االتجاه إلى القول أن األهلية شرط لصحة مباشرة اإلجراءات أمام القضاء، وال شأن لها بشرط قبول الدعوى أي أنها شرط لصحة انعقاد الخصومة، فاألهلية تتعلق بالصالحية للقيام باألعمال اإلجرائية المكونة للخصومة والصادرة من الخصم، وبذلك فالتمسك بعدم توافر األهلية هي لدفع ط.د. مودع حممد أمني شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري حتت اشراف د. زواوي أمال مجلة صوت القانون المجلد الخامس، العدد 20 /أكتوبر 0202 411 ببطالن اإلجراء وليس دفعا بعدم قبول الدعوى، وخير دليل على ذلك أنه يمكن تصحيح اإلجراء باختصام الممثل القانوني كالولي أو الموصي أو القيم عن ناقص األهلية، وعليه بعدم القبول وهو ما أكده المشرع في المادة 43 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ولم ينص على األهلية )07( . د: اإلذن القانوني لقد نص المشرع الجزائري في المادة 43 فقرة 22 من قانون اإلجراءات المدنية على اإلذن كشرط من شروط قبول الدعوى، أي على رافع الدعوى أن يتحقق قبل رفع دعواه أنه قام إلى جانب الشروط األخرى من مصلحة وصفة باستفاء هذا الشرط على اعتبار أن المشرع منح للقاضي سلطة إثارته من تلقاء نفسه، وهو ما يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي، ولقد أقر المشرع هذا الشرط قصد محاولة الصلح في النزاع قبل اللجوء إلى القضاء بالطرق األخرى التي يسمي بها القانون.
Classic Chinese Pliers - Titanium Fishing Pliers
ردحذفIn this game, you will learn how titanium quartz meaning to beat other than standard Chinese rocket league titanium white Pliers by titanium mug playing various variations titanium tent stove of the titanium vs platinum ancient Chinese Pliers,