مشروع فتح كاتب عمومي

3

 

مشروع كاتب عمومي



بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
تخضع ممارسة نشاط كاتب عمومي لأحكام
المنشــور الوزاري رقم 42/ 70 م ع ت/ ش ع/م ت المؤرخ في: 18/09/1970 المتعلق بتنظيم مهنة الكاتب العمومي.
المنشور رقم 42/م.ح.ت.ش.ح.ت/ن.أ.م المؤرخ في 18/09/1990 الصادر عن وزير الداخلية و المتعلق بممارسة مهنة كاتب عمومي.

ولممارسة مهنة كاتب عمومي يجب  التقرب من مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية بتوجيه طلب ..
لاستصدار ترخيص بمزاولة نشاط : كاتب عمومي و ذلك طبقا للمنشور الوزاري رقم : 42/70 المؤرخ في : 18/09/1970 .
- الوثائق المطلوبة :
01- عقد توثيقي لإيجار محل تجاري لمدة عام على الأقل أو عقد ملكية المحل ادا كان شخصي .
02- صحيفة السوابق العدلية رقم : 03 .
03- شهادة الميلاد أصلية للمعني بالأمر .
04- نسخة من ب ت و للمعني بالأمر .
05- شهادة مدرسية أو دبلوم .
06- شهادة الإقامة .
و غيرها من الوثائق التي تراها المصلحة ضرورية في ذلك .
و بعد التحقيق الإداري من طرف عناصر الضبطية القضائية [ الدرك أو الشرطة ] يمنح الترخيص أو يرفض...
يجب عليك كذلك 
 استصدار سجل تجاري برمز كاتب عمومي وتجهيز سجل ورقي (بعد منحك الاعتماد تسجل فيه العقود العرفية التي حررتها بفهارسها  تحت إشراف وكيل الجمهورية للدائرة الخاصة بك)
 هذا النشاط قد يختلف في التسمية [مؤسسة أعمال السكرتاريا و الاستشارة الإدارية ] مع الكتابة العمومية لكن المضمون واحد .

ملاحظات :
لا يوجد تكوين متخصص للكتاب العمومين في الجزائر....
المستوى الدراسي غير محدد واذا كان هناك دبلوم في الإدارة أو السكرتاريا أو الاعلام الألي يكون أفضل لمنح الاعتماد ...
فيديو يشرح كل تفاصيل المشروع في قناتنا على اليوتيوب


◾◼⬛ ⬛ ⬛ اتصل بنا ⬛ ⬛ ⬛◼◾
📞 07.74.83.82.32

📧 algerianpublicwriter@gmail.com

صفحة الكاتب العمومي فيسبوك:

 https://www.facebook.com/AlgerianPublicWriter

: رابط قناتنا على اليوتيوب


 https://www.youtube.com/watch?v=YdXN4mFofjk&list=PL8MFLXaUQWFWaAXbGU_myTCr262t5Ok7O



كيف تكتب عريضة بسهولة

1

عريضة افتتاحية

 

نموذج عريضة جاهز للتحميل

اضغط هنا للتحميل


الشروط الموضوعية لقبول الدعوى: 

:شرط الصفة يشترط القانون لقبول الدعوى أن ترفع هذه األخيرة من طرف صاحب الحق أو المركز القانوني، فالدعوى ال تقبل إال من الشخص الذي يدعى لنفسه حقا أو مركز قانونيا، سواء كان هذا الشخص طبيعي أو معنوي، قاصرا أو راشدا. أ: تعريف الصفة: تعرف الصفة لغة على أنها جمع صفات وهي الحال التي يكون عليها الشيء )04( . أما من الناحية االصطالحية فإننا لم نجد تعريف مباشر للصفة القضائية، غير أن البعض استنبطوا لها تعريف من خالل ما تدل عليه، فهناك من عرفها بأنها: تعني من له الحق في الخصومة، فهي عبارة صريحة في أنه يشترط في المخاصم أن يكون ذا صفة بحيث يحق له الخصومة دون غيره )00( . أما من الناحية القانونية فقد نص المشرع الجزائري على الصفة في المادة 43 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بنصه: "ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة )06( ، فالصفة هنا هي الحق في المطالبة أمام القضاء، بمعني التمتع بصفة التقاضي أي السند القانوني الذي يمنحه القدرة على االدعاء )07( . ب: أنواع الصفة تنقسم الصفة إلى عدة أنواع على النحو اآلتي: ط.د. مودع حممد أمني شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري حتت اشراف د. زواوي أمال مجلة صوت القانون المجلد الخامس، العدد 20 /أكتوبر 0202 411 - الصفة لدى المدعى ينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي، فقد يسجل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع، في هذه الحالة القانون يخول له شخص أخر بتمثيله من الناحية اإلجرائية كأن يحضر المحامي نيابة عن المدعى، وفي هذه الحالة يقع على القاضي التأكد ابتداء من صحة التمثيل، ثم يبحث الحقا في مدى توفر الصفة لدى صاحب الحق )48( . - الصفة لدى المدعى عليه إذا كان يشترط توفر عنصر الصفة في المدعى وإال رفضت دعواه، فإنه يشترط أيضا قيام عنصر الصفة لدى المدعى عليه، إذ يشترط أن ترفع ضد: _ من يكون معنيا بالخصومة كدعوى العامل ضد رب العمل، أو زوجة ضد زوجها. _ ممن تجوز مقاضاتهم " فال تقبل الدعوى ضد فاقد األهلية ". - الصفة غير العادية أو االستثنائية: يجبر القانون صراحة في بعض الحاالت حلول شخص أو هيئة محل صاحب الصفة األصلية في الدعوى، وهذا االستثناء ال يقبل إال بناء على نص تشريعي. - الصفة اإلجرائية: المقصود بالصفة اإلجرائية هي: صالحية الشخص لمباشرة اإلجراءات القضائية في الدعوى باسم غيره، فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرة الدعوى، وفي هذه الحالة يسمح القانون لشخص أخر بتمثيله في اإلجراءات )09( . 0 :شرط المصلحة إن من أهم شرط لقبول الدعوى هو المصلحة، حيث يجب أن تكون للمدعى مصلحة في مباشرة دعواه، فهي شرط أساسي لقبول الدعوى. أ: تعريف المصلحة تعرف المصلحة من الناحية اللغوية على أنها: المصلحة جمع مصالح وهي الصالح والمنفعة والفائدة .)09( أما من الناحية االصطالحية فتعرف على أنها: يقصد بالمصلحة هي: المنفعة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له قضائيا على طلباته كلها أو ط.د. مودع حممد أمني شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري حتت اشراف د. زواوي أمال مجلة صوت القانون المجلد الخامس، العدد 20 /أكتوبر 0202 413 بعضها، وسبب وجود المصلحة كشرط لقبول الدعوى هي أن المحاكم لم توجد إلعطاء استشارات قانونية للمتخاصمين، بل البد للمدعى من مصلحة، فمن دون هذه المصلحة ال يملك المدعى هذا الحق، فالمصلحة هي الضابط القانوني لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها، ومثال ذلك: ال تقبل دعوى غير الوارث ببطالن الوصية النعدام المصلحة )22( ، ونجد أن المصلحة نص عليها المشرع الجزائري في المادة 43 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية السابقة الذكر : "وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون . ب: شروط المصلحة لقيام المصلحة البد من توافر شروط معينة وهذا ما سنوضحه وفقا لما يلي: - أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة: حسب نص المادة 43 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يجب أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة، أي أن تكون المصلحة موجودة وقت رفع الدعوى، غير أنه يتعين القول أن هذه المصلحة يجب أن تكون مشروعة، أي محمية قانونا وال تخالف النظام العام أو اآلداب العامة )00( ، ونخلص أنهه يجب أن يكون الحق الذي تحميه المصلحة موجودا ومستحق األداء. أما المصلحة المحتملة فهي التي تستند إلى ضرر أو اعتداء محتمل الوقوع، فالفقه والقضاء في بعض الحاالت لم يشترطان الضرر أن يقع فعال وإنما اكتفيا باحتمال وقوعه إذا كانت هناك دالالت تثبت إلى ذلك )00( . - أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة: أي أن يتوفر في المصلحة الطابع الشخصي والمباشر إذ ال يمكن التقاضي عندما تكون مصلحة الغير هي التي تضررت، ومنه فإن المصلحة شرط ضروري لقبول الدعوى، وقد تكون المصلحة مادية في حالة المطالبة بدين، وقد تكون المصلحة معنوية كالمساس بالشرف )00( . 3 :شرط األهلية إن لألهلية دور أساسي لرفع الدعوى وانطالق من هذا المطلب سنسلط الضوء على األهلية وبيان أنواعها ط.د. مودع حممد أمني شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري حتت اشراف د. زواوي أمال مجلة صوت القانون المجلد الخامس، العدد 20 /أكتوبر 0202 411 أ: تعريف األهلية هي صالحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحميل االلتزامات، وهي كذلك صالحية الشخص لممارسة حقوقه بنفسه وااللتزام بالتزاماته المادية )03( ، كما نص المشرع الجزائري على األهلية في القانون المدني من المادة 12 إلى المادة 11 من هذا القانون، محددا في هذه النصوص القانونية سن التمييز وكذلك األهلية الكاملة )04( . ب: أنواع األهلية تنقسم األهلية هي بدورها إلى قسمين: أهلية الوجوب: وهي األهلية التي تثبت للشخص بمجرد والدته حيا ويعبر عنها بأهلية االختصام في المجال اإلجرائي، والقاعدة العامة أن كل شخص قانوني أهل لكي يكون خصما سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وتزول أهلية الوجوب بوفاة الشخص الطبيعي، باإلضافة أن أهلية الوجوب ال تمكن صاحبها من مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه، وإنما يستطيع مباشرتها عن طريق ممثله الشرعي من ولي أو موصي. أهلية األداء: يقصد بأهلية األداء أو أهلية التقاضي صالحية الشخص للقيام بأعمال إجرائية أمام القضاء، والقاعدة العامة أن يكون الشخص الطبيعي أهال للتقاضي ببلوغه سن الرشد القانوني وهو 43 سنة )00( . ج: التصنيفات المختلفة لألهلية _ الفقه التقليدي: يرى أصحاب هذا االتجاه أن شروط الدعوى أربعة وهي: الحق والمصلحة والصفة واألهلية، حيث يتعلق الحق والمصلحة بوجود الدعوى والصفة واألهلية بممارستها، وعليه يصنف هذا االتجاه األهلية ضمن شروط قبول الدعوى وجزاء عدم توافرها هو بطالن اإلجراءات وعدم قبول الدعوى )06( . _ الفقه الحديث: يذهب أنصار هذا االتجاه إلى القول أن األهلية شرط لصحة مباشرة اإلجراءات أمام القضاء، وال شأن لها بشرط قبول الدعوى أي أنها شرط لصحة انعقاد الخصومة، فاألهلية تتعلق بالصالحية للقيام باألعمال اإلجرائية المكونة للخصومة والصادرة من الخصم، وبذلك فالتمسك بعدم توافر األهلية هي لدفع ط.د. مودع حممد أمني شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري حتت اشراف د. زواوي أمال مجلة صوت القانون المجلد الخامس، العدد 20 /أكتوبر 0202 411 ببطالن اإلجراء وليس دفعا بعدم قبول الدعوى، وخير دليل على ذلك أنه يمكن تصحيح اإلجراء باختصام الممثل القانوني كالولي أو الموصي أو القيم عن ناقص األهلية، وعليه بعدم القبول وهو ما أكده المشرع في المادة 43 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ولم ينص على األهلية )07( . د: اإلذن القانوني لقد نص المشرع الجزائري في المادة 43 فقرة 22 من قانون اإلجراءات المدنية على اإلذن كشرط من شروط قبول الدعوى، أي على رافع الدعوى أن يتحقق قبل رفع دعواه أنه قام إلى جانب الشروط األخرى من مصلحة وصفة باستفاء هذا الشرط على اعتبار أن المشرع منح للقاضي سلطة إثارته من تلقاء نفسه، وهو ما يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي، ولقد أقر المشرع هذا الشرط قصد محاولة الصلح في النزاع قبل اللجوء إلى القضاء بالطرق األخرى التي يسمي بها القانون.



مهارة اللغة القانونية لدى الكاتب العمومي

2

اللغة القانونية لدى الكاتب العمومي

 

هذه المهارة ينبغي أن تكون ضمن مهارات الكاتب العمومي لمعرفة هذه المهارة وكيف تكتسبها شاهد الفيديو:




مهارة الاستشارة الإدارية لدى الكاتب العمومي

0
الاستشارة الإدارية


المهارة التي يجب أن يجيدها كل كاتب عمومي هي مهارة الاستشارة الإدارية 

لمعرفة هذه المهارة وكيف تكتسبها شاهد الفيديو





الروابط المذكورة في الفيديو:

موقع الوزارات:

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/ministeres-ar

موقع ولاية الشلف الذي يبين المديريات:

http://www.wilaya-chlef.dz/tel_dir.php

مذكرة صلاحيات رئيس المجلس البلدي:

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/325/5/1/11146





المحكمة الابتدائية وأقسامها

0

 أقسام المحاكم:

 قسمت المادة 16من القانون العضوي رقم55-11 المحكمة إلى 15 أقسام، ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطالع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهميته  وحجم النشاط القضائي ، : 

و تتمثل هذه الألقسام فيما يلي: 

أولا: القسم المدني يهتم القسم المدني بالفصل في النزاعات والخصومات المدنية التي تخرج عن اختصاص األقسام المختلفة األخرى كالقسم التجاري والعقاري ، ويقوم أيضا بالفصل في القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العقارية والدعاوى المنقولة والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والتي تهدف إلى الحصول على تعويض عن األضرار الناجمة عن مختلف األخطاء المرتكبة في حق األفراد. كما يفصل القسم المدني في الخصومات الناتجة عن المسؤولية العقدية الناشئة على عقود البيع أو اإليجار أو الشركة أو التأمين أو الرهن و بصفة عامة كل عقد ينطوي تحت أحكام القانون المدني، ومن ثم يعتبر القسم المدني من أقدم األقسام الموجودة داخل المحكمة أكثرها ثقال على  صعيد المنازعات، لما ينطوي عليه القانون المدني من تنظيم روابط مختلفة ومتنوعة.

ثانيا: قسم الجنح يختص هذا القسم بالفصل في األفعال اإلجرامية التي يرتكبها البالغون والتي توصف بأنها مخالفة أو جنحة طبقا لقواعد قانون العقوبات أو القوانين العقابية المكملة له، كقانون الضرائب وقانون الجمارك وقانون حماية المستهلك، وقانون اإلعالم وقانون اإلضراب وقانون حماية المؤلف، وغيرها من النصوص العقابية وعادة ما يتم تقسيم هذا القسم إلى فرعين: فرع الجنح و فرع 1 المخالفات. ثالثا: قسم المخالفات ويختص هذا القسم بالنظر في قضايا المخالفات التي تتراوح العقوبة فيها من يوم واحد حبس إلى شهرين حبس، ومن 75 دج إلى 7555 دج غرامة. 

رابعا: القسم االستعجالي يفصل القسم االستعجالي بحكم مؤقت ال يمس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت، مثل طلب وقف أشغال البناء الذي يعتبر تدبيرا مؤقتا لحماية الحق من الخطر الناجم عن مواصلة عملية البناء في انتظار الفصل النهائي في موضوع الدعوى. وأيضا طلب وضع المال المتنازع فيه تحت الحراسة القضائية إلى حين الفصل في موضوع الحق قصد عدم إتالف المال أو التصرف فيه من حائزه، وكذا إشكاالت التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار وذلك بسعي من المحضر القضائي. ويفصل أيضا القسم اإلستعجالي في بعض المنازعات المنصوص عليها صراحة في القانون ومن بين هذه المنازعات دعوى مراجعة بدل اإليجار، وكذا طلب تعيين خبير من أجل تحديد 2 تعويض االستحقاق . 

خامسا: قسم شؤون األسرة يقوم قسم شؤون األسرة أو ما كان يعرف بقسم األحوال الشخصية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 85-11 المؤرخ في 59 يوليو1985 المتعلق بقانون األسرة المعدل و المتمم، ويتكفل القاضي المشرف على قسم شؤون األسرة بالفصل في مسائل الزواج، والنسب، والطالق والتطليق، والحضانة، والمنازعات حول متاع البيت، والنفقات ، والنيابة الشرعية، والكفالة، 1 والميراث، وكذلك كل ما يتعلق بالجنسية. والمالحظ أن لقاضي شؤون األسرة صالحيات واسعة، فقد تجيز له إسقاط الحضانة إذا ثبت أن صاحبها لم يقم برعاية الولد وتعليمه، أو أصبح الولد في حالة خطر صحي أو معنوي. وأيضا النزاعات المتعلقة بفك الرابطة الزوجية، فللقاضي صالحيات إجراء الصلح، إذ نصت 2 المادة 59 من قانون األسرة "ال يثبت الطالق إال بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي..." وبهذا اإلجراء تميزت المنازعة األسرية عن غيرها من المنازعات العقارية والمدنية والتجارية ....، فالقضاة هنا غير ملزمون بإجراء عملية الصلح بين الخصوم، والمشرع الجزائري من خالل فرض وجوبية الصلح بين الزوجين قبل النطق بالحكم يهدف إلى التقليل من حاالت 3 الطالق، لما يخلفه من آثارا الجتماعية.

 سادسا: قسم األحداث يفصل هذا القسم في االتهامات الموجهة لألحداث أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، 4 وتتكون محكمة األحداث من قاضي يساعده مساعدان لهما اهتمامات بفئة األحداث، بحكم عملهما. 

سابعا: القسم االجتماعي يقصد بالقسم االجتماعي القسم الذي يختص بالمنازعات المتعلقة بعالقة العمل، بين العامل 5 والمستخدم، سواء كان هذا المستخدم هي الدولة أو البلدية، أو مؤسسة عامة أو خاصة.

كما يختص أيضا بالمنازعات المتعلقة بالضمان االجتماعي، وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري فرض عرض النزاع على سبيل الوجوب على مكتب المصالحة لدائرة االختصاص بغرض القيام بعملية المصالحة وفي حالة عدم توصلها إلى نتيجة تسلم العامل المعني محضر عدم المصالحة، ليتمكن من رفع دعواه أمام المحكمة المختصة. والمشرع يهدف من خالل هذا اإلجراء الوجوبي إلى التقليل من المنازعات العمالية غير أنه في الواقع العملي كثيرا ما نجد المؤسسات المستخدمة ال تمتثل للحضور لجلسة مصالحة بعد تلقيها الستدعاء من جانب مكتب المصالحة. أما بالنسبة للمنازعات الجماعية فقد خصص لها المشرع إطارا خاصا للوقاية منها وتسويتها تضمنته القانون رقم 95-57 المؤرخ في 6 فبراير1995 المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، وتتشكل المحكمة العمالية أو االجتماعية، كما يطلق عليها من قاضي محترف رئيسا إلى جانب مساعدين اجتماعيين أحدهما يمثل العمال واآلخر يمثل 1 أصحاب العمل. وتتميز المحكمة العمالية في بعض الحاالت أن أحكامها تصدر بصفة ابتدائية ونهائية، وهذا ما نصت عليه المادة 26 من القانون رقم 95-11 المتضمن عالقات العمل بقولها:» تفصل 2 المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا بإعادة إدماج العامل .... «

 ثامنا: القسم العقاري كان القسم العقاري سابقا جزء من القسم المدني، إال أن وزارة العدل فصلته سنة 1995 بموجب قرار مؤرخ في11 أفريل عن القسم المدني بالنظر لطبيعة المنازعات العقارية وتشريعها الخاص، فالمادة 85 من المرسوم 26-66 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تقر أن كل الدعاوى التي تهدف إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، ال يمكن قبولها إال إذا تم إشهارها أمام المحافظة العقارية، وفقا لهذا النص فإنه يجب على رافع الدعوى أن يقوم بإعالم الجهة الرسمية الم ال تمثلة في المحافظة العقارية وا رفضت دعواه لعدم إتمام اإلجراءات. وعلى خالف ذلك فإنه ال يجبر رافع الدعوى المدنية أو التجارية أو العمالية وغيرها، بالشهر واإلعالن ألن األصل العام أن الخصام أمر يقتصر على أطرافه فال ينبغي إذاعته، أما إذا تعلق بعقار في المجاالت المذكورة فينبغي شهره لتعلم به الجهات الرسمية، كما تشير إلى أن الخصام في المادة العقارية خصام معقد ينبغي أن ينفصل عن الخصام المدني العادي، ألن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هو قانون منفصل ومستقل عن القانون المدني. فيفصل القاضي العقاري في الدعاوى المتعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية، سواء تعلق األمر ببيع أو هبة والقضايا المتعلقة بحقوق االرتفاق والقضايا المتعلقة باستغالل العقار وحيازته وتملكه، والقاضي العقاري عند فصله في المنازعات المعروضة عليه عادة ما يستعين بالخبراء، ألن النزاع العقاري قد يحتوي على شق فني يتعين على القاضي للفصل فيه االستعانة بخبير 1 عقاري .

 تاسعا: القسم البحري تم إنشاء القسم البحري بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 15جوان 1995 ليعهد إليه أمر الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية ويؤول االختصاص في هذا النوع من المنازعات إلى المحاكم الواقعة على الساحل دون سواها وهي : القالة، عنابة، سكيكدة، تيبازة، شرشال، تنس، 2 مستغانم، جيجل، بجاية، تيقزيرت، دلس، سيدي محمد، ارزيو، وهران، بني صاف، الغزوات. 

عاشرا: القسم التجاري يعتبر القسم التجاري من األقسام القديمة داخل المحكمة فقد نظم بموجب المرسوم رقم 66- 166 المؤرخ في 8جوان 1966 ،ولقد رأى المشرع أنه من الضروري أن تفصل المنازعات التجارية عن غيرها من المنازعات خاصة المدنية منها، السيما وقد ثبت أن القواعد التي تليق بالمجتمع المدني قد ال تناسب المجتمع التجاري، لما يتميز به هذا األخير من دعامة وميزة السرعة واالئتمان الذي يفرض النظر إلى المعامالت التجارية نظرة خاصة تختلف عن المعامالت المدنية العادية. كما أن المسائل المدنية تسير ببطء بينما المسائل التجارية فتسير بسرعة وعامل الزمن فيها يلعب دورا بارزا، وطالما أن المشرع فصل بين القانون التجاري والقانون المدني فإننا نالحظ وجود عقد بيع مدني وآخر تجاري وايجار مدني واآلخر تجاري وشركة مدنية وأخرى تجارية، ووفقا لنظام االزدواجية في القواعد القانونية فإنها تلزم بفصل القسم التجاري عن القسم المدني حتى يراعي القاضي خصوصية المجتمع التجاري سواءا تعلقت بفئة التجار أو المنازعات المتعلقة باألعمال التجارية بحسب الموضوع، كالمنازعات المتعلقة بالشراء والبيع، كما يفصل القسم التجاري في المنازعات المترتبة على األعمال التجارية بحسب الشكل، كالدعاوى المتعلقة بالشركات التجارية والمحالت التجارية. وتفصل المحكمة التجارية في المنازعات المعروضة عليها بقاضي فرد، كما تجدر اإلشارة إلى أن القاضي التجاري ال يطبق القانون التجاري فقط، بل قد يطبق القانون المدني على 1 المنازعات التجارية إذا لم يتمكن القانون التجاري من إيجاد حل لها.


مهارة الاستشارة القانونية لدى الكاتب العمومي

0

الاستشارة القانونية

 

المهارة التي يجب أن يجيدها كل كاتب عمومي هي مهارة الاستشارة القانونية 

لمعرفة هذه المهارة وكيف تكتسبها شاهد الفيديو



الروابط المذكورة في الفيديو:

قانون الأسرة الجزائري:

https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf

القانون المدني الجزائري:

https://www.joradp.dz/trv/acivil.pdf

قانون العقوبات الجزائري:

https://www.joradp.dz/trv/apenal.pdf

موقع الجريدة الرسمية:

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm













كيف تكتب طعن

0
نموذج طعن جاهز


 شرح كيفية كتابة طعن بالتفصيل في الفيديو التالي:


أرشيف الكاتب العمومي: https://algerianpublicwriter.blogspot.com/2021/01/blog-post.html ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحتي على الفيسبوك: https://www.facebook.com/nailKhaaled حسابي الشخصي على الفيسبوك: https://www.facebook.com/a39al/ صفحة الكاتب العمومي على الفيسبوك: https://www.facebook.com/AlgerianPublicWriter

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتحميل نموذج طعن

اضغط هنا

جميع الحقوق محفوظه © الكاتب العمومي في الجزائر

تصميم الورشه