أقسام المحاكم:
قسمت المادة 16من القانون العضوي رقم55-11 المحكمة إلى 15 أقسام، ويمكن لرئيس
المحكمة بعد استطالع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهميته وحجم النشاط القضائي ،
:
و تتمثل هذه الألقسام فيما يلي:
أولا: القسم المدني
يهتم القسم المدني بالفصل في النزاعات والخصومات المدنية التي تخرج عن اختصاص
األقسام المختلفة األخرى كالقسم التجاري والعقاري ، ويقوم أيضا بالفصل في القضايا المتعلقة
بالحقوق العينية العقارية والدعاوى المنقولة والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والتي
تهدف إلى الحصول على تعويض عن األضرار الناجمة عن مختلف األخطاء المرتكبة في حق
األفراد.
كما يفصل القسم المدني في الخصومات الناتجة عن المسؤولية العقدية الناشئة على عقود
البيع أو اإليجار أو الشركة أو التأمين أو الرهن و بصفة عامة كل عقد ينطوي تحت أحكام القانون
المدني، ومن ثم يعتبر القسم المدني من أقدم األقسام الموجودة داخل المحكمة أكثرها ثقال على صعيد المنازعات، لما ينطوي عليه القانون المدني من تنظيم روابط مختلفة ومتنوعة.
ثانيا: قسم الجنح
يختص هذا القسم بالفصل في األفعال اإلجرامية التي يرتكبها البالغون والتي توصف بأنها
مخالفة أو جنحة طبقا لقواعد قانون العقوبات أو القوانين العقابية المكملة له، كقانون الضرائب
وقانون الجمارك وقانون حماية المستهلك، وقانون اإلعالم وقانون اإلضراب وقانون حماية المؤلف،
وغيرها من النصوص العقابية وعادة ما يتم تقسيم هذا القسم إلى فرعين: فرع الجنح و فرع
1 المخالفات.
ثالثا: قسم المخالفات
ويختص هذا القسم بالنظر في قضايا المخالفات التي تتراوح العقوبة فيها من يوم واحد حبس
إلى شهرين حبس، ومن 75 دج إلى 7555 دج غرامة.
رابعا: القسم االستعجالي
يفصل القسم االستعجالي بحكم مؤقت ال يمس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي
يخشى عليها فوات الوقت، مثل طلب وقف أشغال البناء الذي يعتبر تدبيرا مؤقتا لحماية الحق من
الخطر الناجم عن مواصلة عملية البناء في انتظار الفصل النهائي في موضوع الدعوى.
وأيضا طلب وضع المال المتنازع فيه تحت الحراسة القضائية إلى حين الفصل في موضوع
الحق قصد عدم إتالف المال أو التصرف فيه من حائزه، وكذا إشكاالت التنفيذ المتعلقة بسند
تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار وذلك بسعي من المحضر القضائي.
ويفصل أيضا القسم اإلستعجالي في بعض المنازعات المنصوص عليها صراحة في القانون
ومن بين هذه المنازعات دعوى مراجعة بدل اإليجار، وكذا طلب تعيين خبير من أجل تحديد
2 تعويض االستحقاق .
خامسا: قسم شؤون األسرة
يقوم قسم شؤون األسرة أو ما كان يعرف بقسم األحوال الشخصية بالفصل في المنازعات
الناشئة عن تطبيق القانون رقم 85-11 المؤرخ في 59 يوليو1985 المتعلق بقانون األسرة المعدل و المتمم، ويتكفل القاضي المشرف على قسم شؤون األسرة بالفصل في مسائل الزواج، والنسب،
والطالق والتطليق، والحضانة، والمنازعات حول متاع البيت، والنفقات ، والنيابة الشرعية، والكفالة،
1 والميراث، وكذلك كل ما يتعلق بالجنسية.
والمالحظ أن لقاضي شؤون األسرة صالحيات واسعة، فقد تجيز له إسقاط الحضانة إذا ثبت
أن صاحبها لم يقم برعاية الولد وتعليمه، أو أصبح الولد في حالة خطر صحي أو معنوي.
وأيضا النزاعات المتعلقة بفك الرابطة الزوجية، فللقاضي صالحيات إجراء الصلح، إذ نصت
2 المادة 59 من قانون األسرة "ال يثبت الطالق إال بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي..."
وبهذا اإلجراء تميزت المنازعة األسرية عن غيرها من المنازعات العقارية والمدنية
والتجارية ....، فالقضاة هنا غير ملزمون بإجراء عملية الصلح بين الخصوم، والمشرع الجزائري
من خالل فرض وجوبية الصلح بين الزوجين قبل النطق بالحكم يهدف إلى التقليل من حاالت
3 الطالق، لما يخلفه من آثارا الجتماعية.
سادسا: قسم األحداث
يفصل هذا القسم في االتهامات الموجهة لألحداث أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة،
4 وتتكون محكمة األحداث من قاضي يساعده مساعدان لهما اهتمامات بفئة األحداث،
بحكم
عملهما.
سابعا: القسم االجتماعي
يقصد بالقسم االجتماعي القسم الذي يختص بالمنازعات المتعلقة بعالقة العمل، بين العامل
5 والمستخدم، سواء كان هذا المستخدم هي الدولة أو البلدية، أو مؤسسة عامة أو خاصة.
كما يختص أيضا بالمنازعات المتعلقة بالضمان االجتماعي، وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع
الجزائري فرض عرض النزاع على سبيل الوجوب على مكتب المصالحة لدائرة االختصاص بغرض
القيام بعملية المصالحة وفي حالة عدم توصلها إلى نتيجة تسلم العامل المعني محضر عدم
المصالحة، ليتمكن من رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
والمشرع يهدف من خالل هذا اإلجراء الوجوبي إلى التقليل من المنازعات العمالية غير أنه
في الواقع العملي كثيرا ما نجد المؤسسات المستخدمة ال تمتثل للحضور لجلسة مصالحة بعد تلقيها
الستدعاء من جانب مكتب المصالحة.
أما بالنسبة للمنازعات الجماعية فقد خصص لها المشرع إطارا خاصا للوقاية منها وتسويتها
تضمنته القانون رقم 95-57 المؤرخ في 6 فبراير1995 المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية
في العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، وتتشكل المحكمة العمالية أو االجتماعية، كما يطلق
عليها من قاضي محترف رئيسا إلى جانب مساعدين اجتماعيين أحدهما يمثل العمال واآلخر يمثل
1 أصحاب العمل.
وتتميز المحكمة العمالية في بعض الحاالت أن أحكامها تصدر بصفة ابتدائية ونهائية، وهذا
ما نصت عليه المادة 26 من القانون رقم 95-11 المتضمن عالقات العمل بقولها:» تفصل
2 المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا بإعادة إدماج العامل .... «
ثامنا: القسم العقاري
كان القسم العقاري سابقا جزء من القسم المدني، إال أن وزارة العدل فصلته سنة 1995
بموجب قرار مؤرخ في11 أفريل عن القسم المدني بالنظر لطبيعة المنازعات العقارية وتشريعها
الخاص، فالمادة 85 من المرسوم 26-66 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تقر أن كل الدعاوى
التي تهدف إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، ال يمكن قبولها إال إذا تم إشهارها أمام المحافظة العقارية، وفقا لهذا النص فإنه يجب على رافع الدعوى أن يقوم بإعالم
الجهة الرسمية الم ال
تمثلة في المحافظة العقارية وا رفضت دعواه لعدم إتمام اإلجراءات.
وعلى خالف ذلك فإنه ال يجبر رافع الدعوى المدنية أو التجارية أو العمالية وغيرها، بالشهر
واإلعالن ألن األصل العام أن الخصام أمر يقتصر على أطرافه فال ينبغي إذاعته، أما إذا تعلق
بعقار في المجاالت المذكورة فينبغي شهره لتعلم به الجهات الرسمية، كما تشير إلى أن الخصام
في المادة العقارية خصام معقد ينبغي أن ينفصل عن الخصام المدني العادي، ألن القانون الواجب
التطبيق على هذه المنازعة هو قانون منفصل ومستقل عن القانون المدني.
فيفصل القاضي العقاري في الدعاوى المتعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية، سواء تعلق
األمر ببيع أو هبة والقضايا المتعلقة بحقوق االرتفاق والقضايا المتعلقة باستغالل العقار وحيازته
وتملكه، والقاضي العقاري عند فصله في المنازعات المعروضة عليه عادة ما يستعين بالخبراء،
ألن النزاع العقاري قد يحتوي على شق فني يتعين على القاضي للفصل فيه االستعانة بخبير
1 عقاري
.
تاسعا: القسم البحري
تم إنشاء القسم البحري بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 15جوان 1995 ليعهد إليه أمر
الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية ويؤول االختصاص في هذا النوع من المنازعات إلى
المحاكم الواقعة على الساحل دون سواها وهي : القالة، عنابة، سكيكدة، تيبازة، شرشال، تنس،
2 مستغانم، جيجل، بجاية، تيقزيرت، دلس، سيدي محمد، ارزيو، وهران، بني صاف، الغزوات.
عاشرا: القسم التجاري
يعتبر القسم التجاري من األقسام القديمة داخل المحكمة فقد نظم بموجب المرسوم رقم 66-
166 المؤرخ في 8جوان 1966 ،ولقد رأى المشرع أنه من الضروري أن تفصل المنازعات
التجارية عن غيرها من المنازعات خاصة المدنية منها، السيما وقد ثبت أن القواعد التي تليق
بالمجتمع المدني قد ال تناسب المجتمع التجاري، لما يتميز به هذا األخير من دعامة وميزة السرعة واالئتمان الذي يفرض النظر إلى المعامالت التجارية نظرة خاصة تختلف عن المعامالت المدنية
العادية.
كما أن المسائل المدنية تسير ببطء بينما المسائل التجارية فتسير بسرعة وعامل الزمن فيها
يلعب دورا بارزا، وطالما أن المشرع فصل بين القانون التجاري والقانون المدني فإننا نالحظ وجود
عقد بيع مدني وآخر تجاري وايجار مدني واآلخر تجاري وشركة مدنية وأخرى تجارية، ووفقا لنظام
االزدواجية في القواعد القانونية فإنها تلزم بفصل القسم التجاري عن القسم المدني حتى يراعي
القاضي خصوصية المجتمع التجاري سواءا تعلقت بفئة التجار أو المنازعات المتعلقة باألعمال
التجارية بحسب الموضوع، كالمنازعات المتعلقة بالشراء والبيع، كما يفصل القسم التجاري في
المنازعات المترتبة على األعمال التجارية بحسب الشكل، كالدعاوى المتعلقة بالشركات التجارية
والمحالت التجارية.
وتفصل المحكمة التجارية في المنازعات المعروضة عليها بقاضي فرد، كما تجدر اإلشارة
إلى أن القاضي التجاري ال يطبق القانون التجاري فقط، بل قد يطبق القانون المدني على
1 المنازعات التجارية إذا لم يتمكن القانون التجاري من إيجاد حل لها.